____________________
كلا منهما على حدة. ولم يذكر في «المبسوط والخلاف والمراسم والسرائر».
وفي «النهاية (1)» لا يصلى في بيوت الغائط. وفي «المقنعة (2)» لا تجوز الصلاة فيه وعن «الحلبي (3)» لا تحل. وظاهر «مجمع البرهان (4)» التأمل في كراهيته كما يلوح ذلك من «الكفاية (5)». وفي «المختلف (6)» أن المشهور الكراهية في المزابل.
بيان: استدل عليه في «كشف اللثام (7)» بما نهي فيه عن المزبلة (8) وعن السطح المتخذ للبول (9) وعن بئر الغائط (10) وبما نهي فيه عن الصلاة إلى العذرة (11) وفي بيت يبال فيه (12).
[في كراهة الصلاة في بيوت النيران] قوله قدس الله تعالى روحه: (والنيران) إجماعا كما في «الغنية (13)» وقاله الأصحاب كما في «الذكرى (14) وجامع المقاصد (15) وروض
وفي «النهاية (1)» لا يصلى في بيوت الغائط. وفي «المقنعة (2)» لا تجوز الصلاة فيه وعن «الحلبي (3)» لا تحل. وظاهر «مجمع البرهان (4)» التأمل في كراهيته كما يلوح ذلك من «الكفاية (5)». وفي «المختلف (6)» أن المشهور الكراهية في المزابل.
بيان: استدل عليه في «كشف اللثام (7)» بما نهي فيه عن المزبلة (8) وعن السطح المتخذ للبول (9) وعن بئر الغائط (10) وبما نهي فيه عن الصلاة إلى العذرة (11) وفي بيت يبال فيه (12).
[في كراهة الصلاة في بيوت النيران] قوله قدس الله تعالى روحه: (والنيران) إجماعا كما في «الغنية (13)» وقاله الأصحاب كما في «الذكرى (14) وجامع المقاصد (15) وروض