____________________
والمصنف (1) والمحقق الثاني (2): لو كانت مصورة كرهت من حيث الصورة.
[كراهة الصلاة في معاطن الإبل] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتكره في معاطن الإبل) إجماعا كما في «الغنية (3)» وظاهر «المنتهى (4)» وهو المشهور كما في «المختلف (5) والتخليص والبحار (6) وكشف اللثام (7)» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (8)» ومذهب كثير أو الأكثر كما في «المعتبر (9)» وقد نسب إلى الفقهاء وإلى أهل الشرع في مواضع كما يأتي.
وفي «الشرائع (10) والنافع (11) والتلخيص (12)» التعبير بالمبارك.
وفي «نهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) وكشف
[كراهة الصلاة في معاطن الإبل] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتكره في معاطن الإبل) إجماعا كما في «الغنية (3)» وظاهر «المنتهى (4)» وهو المشهور كما في «المختلف (5) والتخليص والبحار (6) وكشف اللثام (7)» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (8)» ومذهب كثير أو الأكثر كما في «المعتبر (9)» وقد نسب إلى الفقهاء وإلى أهل الشرع في مواضع كما يأتي.
وفي «الشرائع (10) والنافع (11) والتلخيص (12)» التعبير بالمبارك.
وفي «نهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) وكشف