____________________
كان نظرهم إليه، على أنه على هذا قد ينقدح أن تكون المسألة خلافية، فتأمل.
وعلى كل حال فالكل متفقون على كراهية الإنشاد، فما احتمله في «كشف اللثام (1)» لا وجه له. وخبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال: «لا بأس (2)» يحتمل الإنشاد والنشدان كما نقل (3) عن عبارة «المهذب والإصباح» من أنه يكره أن ينشد. وقال في «الذكرى (4)» بعد إيراد خبر علي بن جعفر هذا مشعر بالبأس ونفي التحريم. وقال في «جامع المقاصد (5)» مراده عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليل آخر وإن كان ظاهر عبارته لا يؤدي ذلك. قلت: الموجود في «الذكرى» هو مشعر بالبأس ولنفي التحريم.
وفي «الصحاح (6)» نشدت الضالة أنشدها نشدة، ونشدانا أي طلبتها وأنشدتها أي عرفتها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإقامة الحدود) إجماعا منا ومن جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، ذكر ذلك في «الخلاف (7)» في كتاب القضاء. وقد عرفت أنه صرح بذلك جمهور أصحابنا (8) حتى القائلين بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم يتلوث، بل القائلين بحرمة إدخال المتنجس، ولعله لأن خوف
وعلى كل حال فالكل متفقون على كراهية الإنشاد، فما احتمله في «كشف اللثام (1)» لا وجه له. وخبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال: «لا بأس (2)» يحتمل الإنشاد والنشدان كما نقل (3) عن عبارة «المهذب والإصباح» من أنه يكره أن ينشد. وقال في «الذكرى (4)» بعد إيراد خبر علي بن جعفر هذا مشعر بالبأس ونفي التحريم. وقال في «جامع المقاصد (5)» مراده عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليل آخر وإن كان ظاهر عبارته لا يؤدي ذلك. قلت: الموجود في «الذكرى» هو مشعر بالبأس ولنفي التحريم.
وفي «الصحاح (6)» نشدت الضالة أنشدها نشدة، ونشدانا أي طلبتها وأنشدتها أي عرفتها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإقامة الحدود) إجماعا منا ومن جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، ذكر ذلك في «الخلاف (7)» في كتاب القضاء. وقد عرفت أنه صرح بذلك جمهور أصحابنا (8) حتى القائلين بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم يتلوث، بل القائلين بحرمة إدخال المتنجس، ولعله لأن خوف