____________________
وفي «المقاصد العلية» (1) ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى الاضطجاع. ويشكل ذلك في باقي الحالات كما في الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر، فإن حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه على ظهره وهي أدون من الجانب الأيسر، أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب، فينبغي تقييد الحكم بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل إليه كما يدل عليه التعليل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع) أما وجوب القيام فقد صرح به الشيخ (2) ومن تأخر عنه (3). والأمر فيه ظاهر، فإن القيام المتصل بالركوع واجب وركن كما سبق حتى لو ركع ساهيا مع القدرة بطلت صلاته.
وأما عدم وجوب الطمأنينة فهو خيرة المصنف في «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)» وأبي العباس (6) والصيمري (7) والكركي (8) وصاحب «الغرية» وصاحب «إرشاد الجعفرية (9)» والشهيد الثاني (10) وسبطه (11). وقد يظهر ذلك ممن أوجب القيام
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع) أما وجوب القيام فقد صرح به الشيخ (2) ومن تأخر عنه (3). والأمر فيه ظاهر، فإن القيام المتصل بالركوع واجب وركن كما سبق حتى لو ركع ساهيا مع القدرة بطلت صلاته.
وأما عدم وجوب الطمأنينة فهو خيرة المصنف في «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)» وأبي العباس (6) والصيمري (7) والكركي (8) وصاحب «الغرية» وصاحب «إرشاد الجعفرية (9)» والشهيد الثاني (10) وسبطه (11). وقد يظهر ذلك ممن أوجب القيام