____________________
وذكروا ذلك في مسألة حكاية الأذان، وذكره في «التذكرة» في مباحث الجمعة.
وهو ظاهر كل من جوز حكايته.
وفي «نهاية الإحكام (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وجامع المقاصد (4) والمسالك (5)» انه إذا لم يتطوع الأمين ووجد فاسق يتطوع رزق الأمين. ونفى عنه البأس في «التذكرة» وقال فيها: لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما يندفع به الحاجة (6). وفي «نهاية الإحكام» لو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد (7). هذا وروي في «الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «من السحت أجر المؤذن» يعني إذا استأجره القوم لهم، وقال: «لا بأس أن يجري عليه من بيت المال (8)».
وهو ظاهر كل من جوز حكايته.
وفي «نهاية الإحكام (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وجامع المقاصد (4) والمسالك (5)» انه إذا لم يتطوع الأمين ووجد فاسق يتطوع رزق الأمين. ونفى عنه البأس في «التذكرة» وقال فيها: لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما يندفع به الحاجة (6). وفي «نهاية الإحكام» لو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد (7). هذا وروي في «الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «من السحت أجر المؤذن» يعني إذا استأجره القوم لهم، وقال: «لا بأس أن يجري عليه من بيت المال (8)».