____________________
قد نوزع في الكلام في استلزام الحركتين المتضادتين سكونا مع الإجماع على وجوب الطمأنينة في موضع يتحقق انحفافه بالحركتين كالقيام من الركوع، وأنه لو هوى من غير طمأنينة بطل، وذلك يدل على عدم استلزام الحركتين طمأنينة أو على أن ما يحصل غير كاف بل لا بد من تحققها عرفا. وأما الثاني فهو عين المتنازع فإن موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما يحصل في قيامها قراءة ونحوها فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها. وأما الثالث فهو احتياط لا يتحتم المصير إليه، انتهى.
قلت: على القول بأن العبادة اسم للصحيح منها وأن ما شك في شرطيته فهو شرط يقوي كلام الشهيد، فتأمل.
ولا تستحب إعادة القراءة كما في «التذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والمدارك (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع) يريد أنه لو خف قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وجب عليه أن يرتفع منحنيا ولم يجز له الانتصاب كما في «التحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والموجز
قلت: على القول بأن العبادة اسم للصحيح منها وأن ما شك في شرطيته فهو شرط يقوي كلام الشهيد، فتأمل.
ولا تستحب إعادة القراءة كما في «التذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والمدارك (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع) يريد أنه لو خف قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وجب عليه أن يرتفع منحنيا ولم يجز له الانتصاب كما في «التحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والموجز