____________________
[في عدم جواز السجود على المعادن] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمعادن) في «نهاية ابن الأثير (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4)» المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة، انتهى. قلت: خرج بقولهما مما يخلق ما زرع لكن تدخل النباتات التي لها قيمة، فيكون المراد من غير نباتها. ويخرج عن هذا التعريف طين الغسل والجص والنورة. وعرفه في «المعتبر (5)» بما استخرج من الأرض مما كان فيها. وفي «البيان (6) وتعليق النافع (7)» بأنه كل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها. وفي «التنقيح (8)» أنه ما أخرج من الأرض. وزاد في «الروضة (9)» مما كانت أصله ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ونحوه ما في «المسالك (10)» من دون ذكر ما كانت أصله. وفي «القاموس (11)» أنه منبت الجوهر من ذهب ونحوه. وفي «المفاتيح (12)»