____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتحرم إزالتها فيها) هذا الحكم صرح به الشيخ (1) ومن تأخر عنه (2). وفي «الذكرى (3)» قاله الأصحاب والظاهر أن المسألة إجماعية، انتهى. وفي «جامع المقاصد (4) وفوائد الشرائع (5)» لو غسلها في إناء أو فيما لا ينفعل كالكثير فليس ببعيد التحريم أيضا لما فيه من الامتهان المنافي لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «جنبوا مساجدكم النجاسة». وفي «حاشية الإرشاد (6)» احتمال الأمرين أي التحريم وعدمه، ثم قال: ولا بأس بالأول. واستبعد ذلك في «المدارك (7)». وفي «روض الجنان (8)» ينبغي تفريعا على اختصاص التحريم بالملوثة جواز ذلك. قلت: وإلى ذلك يشير ما علل به في «المعتبر (9) والمنتهى (10)» وغيرهما (11) من أن ذلك يعود إليها بالتنجيس، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد. وأشار إلى ذلك في «كشف اللثام (12)» حيث قال: بحيث