____________________
خبر عمار قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم (1)». وفي الصحيح إلى موسى بن عيسى عم (2) أحمد بن عيسى الذي أشهده الرضا (عليه السلام) على طلاق وأمره أن يحج عنه قال: «كتبت إليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة (3)» ولعلهم إنما تركوا الاستدلال بهما على ظهورهما لأنهم فهموا من الإعادة القضاء، فتأمل.
[فيما لو صلى المؤذن خلف من لا يقتدى به] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم) تقدم الكلام في ذلك في أول المطلب الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في «النهاية (4) والمبسوط (5) وجامع الشرائع (6) والشرائع (7) والنافع (8) ونهاية الإحكام (9)
[فيما لو صلى المؤذن خلف من لا يقتدى به] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم) تقدم الكلام في ذلك في أول المطلب الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في «النهاية (4) والمبسوط (5) وجامع الشرائع (6) والشرائع (7) والنافع (8) ونهاية الإحكام (9)