____________________
كما مال إلى ذلك في «التنقيح (1)» وقد جعل في «التحرير» هذا الاحتمال مبنيا على الشق الثاني إما لأنه يشعر بجريانه في الأول بالأولى أو أنه فارق في الحكم بينهما.
الرابعة: إذا انكشفت العورة قهرا من دون اختيار وهو غير غافل ففي «الدروس (2) والموجز الحاوي (3)» أنها لا تبطل وهو أحد الوجهين من عبارة «المبسوط» وقد سمعتها وأحد الاحتمالين من عبارة «البيان». وفي «كشف اللثام» ومن الغفلة عندي الانكشاف لا باختياره قال: وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط (4) وذكر العبارة التي نقلناها.
وفي «المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)» أنها تبطل بل في «التذكرة (8)» نسبته إلى علمائنا. ونسب الخلاف في الكتب الثلاثة إلى المبسوط وقد تنطبق على ذلك عبارة «الخلاف (9)» وقد سمعت ما في «الذكرى». وعبارة «المعتبر» هذه: وتبطل الصلاة بظهور شئ من العورة وإن قل لفوات الشرط (10). وقال في «المبسوط (11)»: لو انكشفت سترها ولا تبطل صلاته ولا تبطل مع عدم العلم فلم يلحق هذا الانكشاف بالغفلة.
وكذا «التذكرة ونهاية الإحكام» قال في «التذكرة»: قال الشيخ في المبسوط ونقل عبارته المذكورة ثم قال: وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات فتبطل،
الرابعة: إذا انكشفت العورة قهرا من دون اختيار وهو غير غافل ففي «الدروس (2) والموجز الحاوي (3)» أنها لا تبطل وهو أحد الوجهين من عبارة «المبسوط» وقد سمعتها وأحد الاحتمالين من عبارة «البيان». وفي «كشف اللثام» ومن الغفلة عندي الانكشاف لا باختياره قال: وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط (4) وذكر العبارة التي نقلناها.
وفي «المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)» أنها تبطل بل في «التذكرة (8)» نسبته إلى علمائنا. ونسب الخلاف في الكتب الثلاثة إلى المبسوط وقد تنطبق على ذلك عبارة «الخلاف (9)» وقد سمعت ما في «الذكرى». وعبارة «المعتبر» هذه: وتبطل الصلاة بظهور شئ من العورة وإن قل لفوات الشرط (10). وقال في «المبسوط (11)»: لو انكشفت سترها ولا تبطل صلاته ولا تبطل مع عدم العلم فلم يلحق هذا الانكشاف بالغفلة.
وكذا «التذكرة ونهاية الإحكام» قال في «التذكرة»: قال الشيخ في المبسوط ونقل عبارته المذكورة ثم قال: وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات فتبطل،