____________________
وجامع المقاصد (1) وكشف الالتباس (2)» ولما فيه من التضييق على المصلين كما في «نهاية الإحكام (3)» ولأنه مناف لما وضعت له كما في «التذكرة (4)» ولأنها جعلت للعبادة كما في «المنتهى (5)». وفي «كشف اللثام (6)» إنما تتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.
وفي «الذكرى (7) وكشف الالتباس (8)» أن دفن فاطمة (عليها السلام) في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها بما تقدم من نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). قال في «كشف اللثام (9)»:
واستيعاب المسجد الروضة ممنوع. قلت: لا يرد ذلك على «الذكرى (10)» لأنه قال بعد ذلك بلا فاصلة ما نصه: وقد روى البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قبر فاطمة (عليها السلام)، فقال: «دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد (11)».
[في المسجد المستهدم] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز نقض المستهدم منها)
وفي «الذكرى (7) وكشف الالتباس (8)» أن دفن فاطمة (عليها السلام) في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها بما تقدم من نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). قال في «كشف اللثام (9)»:
واستيعاب المسجد الروضة ممنوع. قلت: لا يرد ذلك على «الذكرى (10)» لأنه قال بعد ذلك بلا فاصلة ما نصه: وقد روى البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قبر فاطمة (عليها السلام)، فقال: «دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد (11)».
[في المسجد المستهدم] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز نقض المستهدم منها)