والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، وإلا فلا.
____________________
يكره الالتواء بالبدن في الأذان. واستحب أبو حنيفة (1) أن يدور بالأذان في المأذنة ويلوي عنقه إن كان في الأرض. وقال الشافعي (2): يستحب أن يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح.
وفي «جامع المقاصد (3) والروض (4) وكشف اللثام (5)» أن الإقامة كذلك، بل في الأخير أن ذلك فيها آكد. قلت: ولعله لذلك لم ينبه الأكثر على كراهة ذلك فيها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والكلام بعد قد قامت الصلاة...
إلى آخره) تقدم الكلام في ذلك.
[حكم الساكت في خلال الأذان] قوله قدس الله تعالى روحه: (والساكت في خلاله يعيد إن خرج به عن كونه مؤذنا، وإلا فلا) كما صرح بذلك الشيخ (6) والمحقق (7) وجماعة (8).
وكذلك الحال في المقيم كما في «المبسوط (9) والموجز الحاوي (10)» وغيرهما (11).
وفي «جامع المقاصد (3) والروض (4) وكشف اللثام (5)» أن الإقامة كذلك، بل في الأخير أن ذلك فيها آكد. قلت: ولعله لذلك لم ينبه الأكثر على كراهة ذلك فيها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والكلام بعد قد قامت الصلاة...
إلى آخره) تقدم الكلام في ذلك.
[حكم الساكت في خلال الأذان] قوله قدس الله تعالى روحه: (والساكت في خلاله يعيد إن خرج به عن كونه مؤذنا، وإلا فلا) كما صرح بذلك الشيخ (6) والمحقق (7) وجماعة (8).
وكذلك الحال في المقيم كما في «المبسوط (9) والموجز الحاوي (10)» وغيرهما (11).