____________________
كثيرا. وفي «فوائد الشرائع (1)» تبطل إذا كان ذلك البعض واجبا أو مندوبا قوليا غير دعاء وذكر، ولو كان مندوبا فعليا لم تبطل إلا مع الكثرة. ونحوه ما في «المدارك» حيث قال: إذا كان ذلك الجزء فعلا كثيرا أو كلاما أجنبيا (2).
وفي «كشف اللثام (3)» تبطل لو نوى الرياء مع القربة أولا معها، للنهي المقتضي للفساد، انتهى. وكلامه نص في أن القربة تجتمع مع الرياء، والظاهر أن الأمر كذلك.
وفي «الانتصار (4)» صحتها إذا نوى الرياء وإن لم يثب عليها، نظرا إلى أن الإخلاص واجب آخر وأن النهي عن الرياء لا الفعل بنيته.
[لو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو به غير الصلاة) أي إذا نوى ببعضها غير الصلاة كما في «الشرائع (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) والدروس (8) والجعفرية (9) وإرشاد الجعفرية (10) والروض (11)» وغيرها (12).
وفي «الإيضاح» أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة
وفي «كشف اللثام (3)» تبطل لو نوى الرياء مع القربة أولا معها، للنهي المقتضي للفساد، انتهى. وكلامه نص في أن القربة تجتمع مع الرياء، والظاهر أن الأمر كذلك.
وفي «الانتصار (4)» صحتها إذا نوى الرياء وإن لم يثب عليها، نظرا إلى أن الإخلاص واجب آخر وأن النهي عن الرياء لا الفعل بنيته.
[لو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو به غير الصلاة) أي إذا نوى ببعضها غير الصلاة كما في «الشرائع (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) والدروس (8) والجعفرية (9) وإرشاد الجعفرية (10) والروض (11)» وغيرها (12).
وفي «الإيضاح» أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة