مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام.
____________________
كأن يقول له صل كما صرح بذلك في «الروض (1) والمسالك (2)» ولذا نسبنا إليهم الاحتمال الثاني. وعلى هذا فيكون ما ذكره في «الإيضاح» مشارا إليه في عبارة المصنف وهو قوله فيما يأتي: ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام، لأن هذه العبارة مفادها مفاد عبارة «المسالك وشرحي الجعفرية» وقد عرفت ما فهمه صاحب «المدارك» منها، فلو لم يكن المصنف فرض المسألة فيما إذا أذن له مقدار الصلاة لما صح له احتمال الإتمام بل كان عليه أن يقطع بالقطع كما في «المسالك» وغيرها (3)، فتأمل فيه فإنه دقيق جدا. ولم يرجح في «التذكرة (4) والدروس (5)» شئ من هذه الاحتمالات.
قوله: (ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام) كما في «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) وجامع المقاصد (10) وحاشية الإرشاد (11) وكشف الالتباس (12) والغرية وإرشاد

(١) روض الجنان: في مكان المصلي ص 220.
(2) مسالك الأفهام: في مكان المصلي ج 1 ص 171 و 172.
(3) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج 3 ص 220.
(4) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج 2 ص 399.
(5) الدروس الشرعية: في مكان المصلي ج 1 ص 153.
(6) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج 2 ص 399.
(7) نهاية الإحكام: في مكان المصلي ج 1 ص 342.
(8) البيان: في مكان المصلي ص 63.
(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلي ص 70.
(10) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج 2 ص 119.
(11) حاشية الإرشاد: في مكان المصلي ص 24 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).
(12) كشف الالتباس: في مكان المصلي ص 99 س 12 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست