____________________
[في أذان المميز] قوله قدس الله تعالى روحه: (والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم) قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكتفي بأذان المميز) فليس البلوغ شرطا. وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والمفاتيح (9)» لكن في بعض هذه نقله على الاكتفاء بالتمييز (10)، وفي بعضها نقله على عدم اشتراط البلوغ (11)، وفي بعضها نقله عليهما معا (12)، وفي بعضها نقله على الاكتفاء بأذان الصبي (13)، والمراد واحد. وقال أبو حنيفة (14): لا يعتد بأذان الصبي للبالغين (15).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكتفي بأذان المميز) فليس البلوغ شرطا. وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والمفاتيح (9)» لكن في بعض هذه نقله على الاكتفاء بالتمييز (10)، وفي بعضها نقله على عدم اشتراط البلوغ (11)، وفي بعضها نقله عليهما معا (12)، وفي بعضها نقله على الاكتفاء بأذان الصبي (13)، والمراد واحد. وقال أبو حنيفة (14): لا يعتد بأذان الصبي للبالغين (15).