____________________
وكشف الالتباس (1) لكنه في الأولين احتمل العدم أو مال إليه. وفي «مجمع البرهان (2)» انه لا دليل عليه. وفي «كشف اللثام (3)» ان الدليل عليه استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار، انتهى. وقد سمعت ما في «التذكرة» ويأتي عن قريب استطراد الكلام في السترة وإن لم يتعرض لها المصنف.
وفي «الروض (4) والمسالك (5)» إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج.
[في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو إنسان مواجه) الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه إنسان مواجه هو المشهور كما في «حاشية الميسي والمسالك (6) والروضة (7)». وفي «جامع المقاصد (8) والروض (9)» ذكر ذلك أبو الصلاح وبه أفتى المصنف وجماعة. وهو خيرة «المراسم (10) ونهاية الإحكام (11) والدروس (12) وجامع المقاصد (13)» وظاهر
وفي «الروض (4) والمسالك (5)» إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج.
[في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو إنسان مواجه) الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه إنسان مواجه هو المشهور كما في «حاشية الميسي والمسالك (6) والروضة (7)». وفي «جامع المقاصد (8) والروض (9)» ذكر ذلك أبو الصلاح وبه أفتى المصنف وجماعة. وهو خيرة «المراسم (10) ونهاية الإحكام (11) والدروس (12) وجامع المقاصد (13)» وظاهر