____________________
الواجب المطلق الواقعي، فتأمل جيدا. وقد يلوح من «نهاية الإحكام» أن في اشتراط القيام في النية خلافا حيث قال: والأقوى اشتراط القيام في النية. وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
ولا فرق في الصلاة الواجبة بين اليومية وغيرها حتى المنذورة، كما أنه لا فرق في العامد بين العالم والجاهل. وما يأتي في بحث السهو من أن زيادة القيام لا تبطل ينبه على تقسيمه إلى الركن وغيره، فلم يتجه اعتراض «جامع المقاصد».
[في الانتصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (وحده الانتصاب مع الإقلال) كما صرح به جمهور الأصحاب (1). والانتصاب إقامة الصلب بنصب فقار الظهر، وهي عظامه المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر، فلا يخل به إطراق الرأس كما في «التذكرة (2) والذكرى (3) والدروس (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8)» وغيرها (9)، خلافا للصدوق فيما نقل عنه حيث قال بإخلاله (10).
ولا فرق في الصلاة الواجبة بين اليومية وغيرها حتى المنذورة، كما أنه لا فرق في العامد بين العالم والجاهل. وما يأتي في بحث السهو من أن زيادة القيام لا تبطل ينبه على تقسيمه إلى الركن وغيره، فلم يتجه اعتراض «جامع المقاصد».
[في الانتصاب] قوله قدس الله تعالى روحه: (وحده الانتصاب مع الإقلال) كما صرح به جمهور الأصحاب (1). والانتصاب إقامة الصلب بنصب فقار الظهر، وهي عظامه المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر، فلا يخل به إطراق الرأس كما في «التذكرة (2) والذكرى (3) والدروس (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8)» وغيرها (9)، خلافا للصدوق فيما نقل عنه حيث قال بإخلاله (10).