____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقد رخص في الصبح تقديمه) عندنا كما في «المعتبر (1)» وعند علمائنا كما في «المنتهى (2)» وهو مذهب الأكثر كما في «المختلف (3) والمدارك (4) وكشف اللثام (5)» وبه تواترت الأخبار كما نقل عن الحسن بن عيسى (6).
قلت: وفي الصحيح ان عمران بن علي سأل الصادق (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر؟ «فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس به (7)». وفي «البحار» عن كتاب النرسي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال: شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: الأذان حقا. وفيه أيضا منه أيضا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر «فقال: لا، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، قلت: فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم؟
قال: فلا يؤذن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها مرارا (8)»... الحديث، ومنع في «السرائر (9)» من تقديمه على الفجر كما نقل ذلك عن صريح الجعفي (10) وظاهر الكاتب (11) والتقي (12) حيث قالا فيما نقل لا يؤذن
قلت: وفي الصحيح ان عمران بن علي سأل الصادق (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر؟ «فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس به (7)». وفي «البحار» عن كتاب النرسي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال: شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: الأذان حقا. وفيه أيضا منه أيضا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر «فقال: لا، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، قلت: فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم؟
قال: فلا يؤذن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها مرارا (8)»... الحديث، ومنع في «السرائر (9)» من تقديمه على الفجر كما نقل ذلك عن صريح الجعفي (10) وظاهر الكاتب (11) والتقي (12) حيث قالا فيما نقل لا يؤذن