____________________
الجواز على القواعد بأمور استنبطها. ولعلنا في مباحث المساجد نظفر بكلام للأصحاب في ذلك. وقال في «البحار (1)»: إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة وعدمه، واحتمل الإذن في الذكرى والظاهر عدمه، لإطلاق النصوص، ويؤيده الإذن في نقضها مسجدا، بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها.
[في اشتراط كون مكان المصلي خاليا عن النجاسة] قوله قدس الله تعالى روحه: (خال عن نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه) ظاهره أنه لو كان هناك نجاسة متعدية لا تصح الصلاة وإن كانت النجاسة معفوا عنها فيها. وقد نقل في «الإيضاح (2)» على هذا الحكم بعينه حكاية الإجماع عن والده، وإطلاق إجماع «المنتهى (3)» يناسب ذلك، لأنه نقل فيه الإجماع على أن لا يكون هناك نجاسة متعدية، لكن قد يظهر من كلامه في الاستدلال خلاف ما يدل عليه ظاهر إطلاق هذا الإجماع. وهذا الحكم ظاهر «المبسوط (4) والخلاف (5) والوسيلة (6) والمراسم (7) والغنية (8) والسرائر (9) والشرائع (10)
[في اشتراط كون مكان المصلي خاليا عن النجاسة] قوله قدس الله تعالى روحه: (خال عن نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه) ظاهره أنه لو كان هناك نجاسة متعدية لا تصح الصلاة وإن كانت النجاسة معفوا عنها فيها. وقد نقل في «الإيضاح (2)» على هذا الحكم بعينه حكاية الإجماع عن والده، وإطلاق إجماع «المنتهى (3)» يناسب ذلك، لأنه نقل فيه الإجماع على أن لا يكون هناك نجاسة متعدية، لكن قد يظهر من كلامه في الاستدلال خلاف ما يدل عليه ظاهر إطلاق هذا الإجماع. وهذا الحكم ظاهر «المبسوط (4) والخلاف (5) والوسيلة (6) والمراسم (7) والغنية (8) والسرائر (9) والشرائع (10)