____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويحرم بيع آلتها) كما في «المبسوط (1) والتحرير (2) والشرائع (3) والإرشاد (4)» ونقل (5) عن «الإصباح والجامع» وفي الأولين ان ذلك لا يجوز بحال. وفي «نهاية الإحكام (6) والمختلف (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الميسي والروض (9) والمسالك (10)» انه يجوز بيع ذلك مع المصلحة. وفي «كشف اللثام (11)» ان من أطلق عني ما جرى على الوقف منها إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف. وفي «جامع المقاصد (12) والروض (13)» وكما يجوز بيع آلة مسجد لعمارة مسجد آخر فكذا يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذر صرفها في الأول أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين.
قوله قدس الله تعالى روحه: (واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق) تقدم الكلام في (14) ذلك. ومعنى اتخاذها فيها إدخالها وجعلها في
قوله قدس الله تعالى روحه: (واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق) تقدم الكلام في (14) ذلك. ومعنى اتخاذها فيها إدخالها وجعلها في