____________________
وفي «الدروس (1) وحواشي الكتاب للشهيد والبيان (2) والموجز الحاوي (3) وجامع المقاصد (4) وتعليق النافع (5) والجعفرية (6) وشرحيها (7)» انه يجب قصد القصر أو التمام في أماكن التخيير وفي قاضي الفريضة تماما وقصرا. واحتمل في «الذكرى (8)» وجوبه عند التخيير بينهما. وفي «البيان (9)» في بحث المنافيات استشكل في اعتبار قصد القصر والإتمام في موضع التخيير، فقد اختلف كلامه في ثلاثة مواضع من البيان. ويأتي عند تعرض المصنف له ذكر أدلة الطرفين.
[في عدم وجوب التلفظ بالنية] قوله قدس الله تعالى روحه: (والواجب القصد لا اللفظ) لأنه لا عبرة به عندنا كما في «التذكرة (10)» ولا يستحب الجمع بينهما عندنا كما في «الذكرى (11)» وقد صرح بعدم استحبابه في
[في عدم وجوب التلفظ بالنية] قوله قدس الله تعالى روحه: (والواجب القصد لا اللفظ) لأنه لا عبرة به عندنا كما في «التذكرة (10)» ولا يستحب الجمع بينهما عندنا كما في «الذكرى (11)» وقد صرح بعدم استحبابه في