مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٧
والبصاق فيها والتنخم فيغطيه بالتراب، وقصع القمل فيدفنه،
____________________
الكلامين. وفي «الروضة (1) والروض (2)» إنما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه، لغناء الأول أو أولوية الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره البصاق والتنخم فيغطيه بالتراب) ذكره الشيخ (3) ومن تأخر عنه (4) ممن تعرض لأحكام المسجد إلا العجلي، لأنه تنفير للناس عن السجود على أرضها، بل عن الصلاة فيها.
والأخبار (5) بذلك كثيرة. ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد، وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم للأصل والأخبار (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقصع القمل) قاله الجماعة كما في «الذكرى (7)» وقد ذكر في كتب الأصحاب (8) التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر والمعتبر والدروس وكشف الالتباس وبعض نسخ النافع. قالوا: إنه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلين.

(١) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.
(٢) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص ٢٣٨ س ١٨.
(٣) النهاية: كتاب الصلاة باب فضل المساجد ص ١١٠.
(٤) منهم القاضي في المهذب: كتاب الصلاة باب المساجد ج ١ ص ٧٨، والمحقق في شرائع الإسلام:
الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨، والعلامة في نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في المساجد: ج ١ ص ٣٥٧، وابن سعيد في الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في المساجد ص ١٠١.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٨.
(٦) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٨.
(٧) ذكرى الشيعة: في ما يتعلق بالمسجد ج ٣ ص ١٢٧.
(٨) منها النهاية: باب فضل المساجد ص 110، والمبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161، والجامع للشرائع: في المساجد ص 101، وإصباح الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ص 88، وشرائع الإسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 128.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست