____________________
الكلامين. وفي «الروضة (1) والروض (2)» إنما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه، لغناء الأول أو أولوية الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره البصاق والتنخم فيغطيه بالتراب) ذكره الشيخ (3) ومن تأخر عنه (4) ممن تعرض لأحكام المسجد إلا العجلي، لأنه تنفير للناس عن السجود على أرضها، بل عن الصلاة فيها.
والأخبار (5) بذلك كثيرة. ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد، وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم للأصل والأخبار (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقصع القمل) قاله الجماعة كما في «الذكرى (7)» وقد ذكر في كتب الأصحاب (8) التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر والمعتبر والدروس وكشف الالتباس وبعض نسخ النافع. قالوا: إنه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلين.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره البصاق والتنخم فيغطيه بالتراب) ذكره الشيخ (3) ومن تأخر عنه (4) ممن تعرض لأحكام المسجد إلا العجلي، لأنه تنفير للناس عن السجود على أرضها، بل عن الصلاة فيها.
والأخبار (5) بذلك كثيرة. ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد، وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم للأصل والأخبار (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقصع القمل) قاله الجماعة كما في «الذكرى (7)» وقد ذكر في كتب الأصحاب (8) التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر والمعتبر والدروس وكشف الالتباس وبعض نسخ النافع. قالوا: إنه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلين.