____________________
ومقعده للتشهد أو لجلسة الاستراحة وموضع مساجده السبعة. وقيل: هو منسوب إليه لكونه مكان صلاته فيدخل ما يحاذي صدره وبطنه في السجود. قال: وتظهر الفائدة لو حلف أنه لا يصلي إلا في مكان طاهر أو عند من يقول باشتراط طهارة المكان. قلت: ما ذكره من الأقوال ليس خارجا عما في «الإيضاح» بالاعتبارين.
وقال في «الايضاح (1)» في بيان وجه الفائدة أن نجاسة غير المكان إذا لم تتعد إلى ثوب المصلي وبدنه بالملاقاة في الصلاة لا تبطل. أما نجاسة موضع السجود إذا لاقى المجزي من الجبهة وحده في الصلاة فإنها تبطل عندنا. وأما عند من يشترط طهارة المكان فنجاسة جزء من المكان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب مبطلة وإن لم تتعد. ولهذا الفرق احتاج الفقيه إلى مفهوم اسم المكان، انتهى. وتمام الكلام سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
[في اشتراط كون مكان المصلي مملوكا أو في حكمه] قوله قدس الله تعالى روحه: (كل مكان مملوك أو في حكمه) أجمع العلماء كافة على جواز الصلاة في الأماكن كلها إذا كانت مملوكة أو مأذونا فيها كما في «المدارك (2)». وفي «التذكرة (3)» لا خلاف فيه بين العلماء. وفي «الذكرى (4)» لا خلاف فيه. وظاهر «الغنية (5)» الإجماع عليه. وفي «البحار (6)» الأخبار بذلك متواترة معنى إلا ما خرج بالدليل.
وقال في «الايضاح (1)» في بيان وجه الفائدة أن نجاسة غير المكان إذا لم تتعد إلى ثوب المصلي وبدنه بالملاقاة في الصلاة لا تبطل. أما نجاسة موضع السجود إذا لاقى المجزي من الجبهة وحده في الصلاة فإنها تبطل عندنا. وأما عند من يشترط طهارة المكان فنجاسة جزء من المكان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب مبطلة وإن لم تتعد. ولهذا الفرق احتاج الفقيه إلى مفهوم اسم المكان، انتهى. وتمام الكلام سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
[في اشتراط كون مكان المصلي مملوكا أو في حكمه] قوله قدس الله تعالى روحه: (كل مكان مملوك أو في حكمه) أجمع العلماء كافة على جواز الصلاة في الأماكن كلها إذا كانت مملوكة أو مأذونا فيها كما في «المدارك (2)». وفي «التذكرة (3)» لا خلاف فيه بين العلماء. وفي «الذكرى (4)» لا خلاف فيه. وظاهر «الغنية (5)» الإجماع عليه. وفي «البحار (6)» الأخبار بذلك متواترة معنى إلا ما خرج بالدليل.