____________________
(المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها) وقد عد المصنف والمحقق (1) وغيرهما (2) من جملة أفعالها النية وذلك لا يستلزم القول بأنها جزء كما ظنه صاحب «التنقيح (3)» وصاحب «المسالك (4) والمدارك (5)» من عبارة «الشرائع» كما أن جعلها ركنا لا يستلزمه أيضا، وإن جعل المصنف في «نهايته (6)» والشهيدان في «القواعد (7) والروض (8) والمسالك (9)» الركن مقابلا للشرط، لأن المصنف في «المنتهى (10) والتذكرة (11)» والمحقق في