____________________
ما يستر السوءتين أو أحدهما فالظاهر ستر القبل لمثل ما عرفت ولا أولوية لأحدهما لا في الركوع ولا السجود.
وأما الخنثى ففي «المنتهى (1) والتحرير (2)» أنه يجب عليها ستر الفرجين إجماعا وإن كان أحدهما زائدا. وفي «الذكرى (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5)» أنها إذا لم تجد إلا ساتر أحد القبلين سترت القضيب، وقوى في الأخير ما نقل عن بعض العامة أنه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذكر ثم قال: لو اجتمعا فإشكال.
[في معنى العورة في المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبدن المرأة كله عورة، ويجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين) بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (6)» وقد قيده فيه بالحرة لكن قضية قوله: لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «المرأة عورة (7)» وقضية ما ذكره بعد ذلك عدم اختصاص ذلك بها.
وأما حال الصلاة فلا يجب على الحرة ستر الوجه فهو عورة لا يجب ستره، ويصح أن يقال حينئذ انه ليس بعورة في الصلاة بمعنى أنه غير واجب ستره. وعلى
وأما الخنثى ففي «المنتهى (1) والتحرير (2)» أنه يجب عليها ستر الفرجين إجماعا وإن كان أحدهما زائدا. وفي «الذكرى (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5)» أنها إذا لم تجد إلا ساتر أحد القبلين سترت القضيب، وقوى في الأخير ما نقل عن بعض العامة أنه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذكر ثم قال: لو اجتمعا فإشكال.
[في معنى العورة في المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبدن المرأة كله عورة، ويجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين) بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (6)» وقد قيده فيه بالحرة لكن قضية قوله: لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «المرأة عورة (7)» وقضية ما ذكره بعد ذلك عدم اختصاص ذلك بها.
وأما حال الصلاة فلا يجب على الحرة ستر الوجه فهو عورة لا يجب ستره، ويصح أن يقال حينئذ انه ليس بعورة في الصلاة بمعنى أنه غير واجب ستره. وعلى