____________________
والتلخيص (1) والبحار (2)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (3) والذكرى (4) وجامع المقاصد (5)» وبذلك صرح الصدوق في «الهداية (6)» ومن تأخر عنه إلا المفيد فإنه لم يذكره في «المقنعة» وأبا العباس في «الموجز الحاوي» وعن «الكافي (7)» أنه لا يحل للمصلي الوقوف في الحمامات وأن له في فسادها نظر. وفي «الخصال (8)» لا يصلي في الحمام على حال، وأما المسلخ فلا بأس به. وفي «النهاية (9)» ولا يصلي الإنسان في بيوت الغائط ولا الحمام. وفي «المفاتيح (10)» تكره في الحمام إلا أن يكون نظيفا. وظاهره كما يلوح ذلك من «المدارك (11)» عدم الكراهية إذا كان كذلك. وفي «التلخيص (12)» تكره في الحمام على رأي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا المسلخ) كما في ظاهر «التهذيب (13)» حيث حمل خبر عمار على المسلخ. وقد سمعت ما في «الخصال (14)»
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا المسلخ) كما في ظاهر «التهذيب (13)» حيث حمل خبر عمار على المسلخ. وقد سمعت ما في «الخصال (14)»