____________________
ففي تقديم أيهما تردد، من فوات بعض الأفعال على كل تقدير فيمكن تخييره ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه (1) والفاضل في «كشف اللثام» قال: يجلس ويأتي بهما لأنهما أهم، قال: وكذا إن تعارض القيام والسجود وحده، ثم احتمل فيهما القيام لما سمعته عن «نهاية الإحكام» والتخيير (2).
[في العاجز عن أصل القيام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا) بالإجماع كما في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وكشف اللثام (6)» واختلفوا في مقامات:
الأول: في حد العجز، ففي «المبسوط (7)» قيل: إن حده عدم قدرته على الوقوف بمقدار زمان صلاته، انتهى. وعن المفيد كما هو محتمل «النهاية (8)» أن حده العجز عن المشي بمقدار زمان الصلاة نظرا إلى خبر المروزي الآتي ذكره. قال في «المقنعة (9)» في باب صلاة الغريق والموتحل والمضطر ما نصه:
والمرض الذي رخص فيه للإنسان الصلاة جالسا هو مالا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما وذلك هو حده وعلامته، انتهى. وفي «المبسوط (10)
[في العاجز عن أصل القيام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا) بالإجماع كما في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وكشف اللثام (6)» واختلفوا في مقامات:
الأول: في حد العجز، ففي «المبسوط (7)» قيل: إن حده عدم قدرته على الوقوف بمقدار زمان صلاته، انتهى. وعن المفيد كما هو محتمل «النهاية (8)» أن حده العجز عن المشي بمقدار زمان الصلاة نظرا إلى خبر المروزي الآتي ذكره. قال في «المقنعة (9)» في باب صلاة الغريق والموتحل والمضطر ما نصه:
والمرض الذي رخص فيه للإنسان الصلاة جالسا هو مالا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما وذلك هو حده وعلامته، انتهى. وفي «المبسوط (10)