ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.
____________________
[في عدم اشتراط الستر في صلاة الجنازة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة) كما في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والمدارك (3)» وغيرها (4) بل في الأول (5) الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الشافعي فقط. وفي «كشف اللثام» الاستناد في ذلك إلى الأصل السالم عن المعارض وإلى أن المتبادر من الصلاة في الأخبار والفتاوى غير صلاة الجنازة، سواء قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا، وعلى الأول سواء قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا، ولذا قطع الأصحاب بأن العراة يصلون هذه الصلاة قياما (6). واختار الاشتراط الشهيد في «الذكرى (7) وحواشيه» واستجوده في «فوائد القواعد (8)» وقواه في «جامع المقاصد (9)» هنا وفي بحث الجنائز.
[الصلاة في الثوب واسع الجيب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت) صلاته (حينئذ لا قبله) كما في
[الصلاة في الثوب واسع الجيب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت) صلاته (حينئذ لا قبله) كما في