____________________
[في نقض البيع والكنائس] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ) كما في «الشرائع (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4) وجامع المقاصد (5) وحاشية الإرشاد (6) والروض (7) والمسالك (8) والمدارك (9)» وهو ظاهر «الإرشاد (10)» وغيره (11) حيث نصوا على جواز استعمال آلاتها في المساجد حينئذ. ويفهم من القيد أنه مع عدم الاندراس وانتفاء كونها في دار الحرب لا يجوز التعرض لها كما صرح به في «الشرائع (12) ونهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والإرشاد (15) وشرحيه (16)