____________________
ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاة، وفي الأثناء يستمر على الأظهر.
وفي «كشف اللثام (1)» عليه الاستفسار إذا احتملت الصحة وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة، فإن لم يمكن لم يشرع فيها. وإن صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم تتعد نجاسة المكان... إلى آخره) تقدم الكلام فيه مستوفى في أول الفصل.
[في كراهة الصلاة في الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتكره الصلاة في الحمام) بالإجماع كما في «الخلاف (2) والغنية (3) والمسالك (4)» وهو المشهور كما في «المختلف (5)
وفي «كشف اللثام (1)» عليه الاستفسار إذا احتملت الصحة وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة، فإن لم يمكن لم يشرع فيها. وإن صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم تتعد نجاسة المكان... إلى آخره) تقدم الكلام فيه مستوفى في أول الفصل.
[في كراهة الصلاة في الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتكره الصلاة في الحمام) بالإجماع كما في «الخلاف (2) والغنية (3) والمسالك (4)» وهو المشهور كما في «المختلف (5)