____________________
[في كراهة الأذان والإقامة للجماعة الثانية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى) الظاهر أن سقوط الأذان والإقامة في الجملة في المقام إجماعي، إذ لم نجد أحدا خالف أو توقف في ذلك سوى «صاحب المدارك (1)» وقد يلوح من «الإرشاد (2) والموجز الحاوي (3)» وموضع من «المبسوط (4)» قصر الحكم على الأذان. واختلفوا في مقامين: الأول في حكمهما لو فعلا حينئذ، والثاني في شروط السقوط.
أما الأول فقد حكم المصنف هنا بكراهتهما كما في «المختلف (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الإرشاد (8)» وظاهر «التذكرة (9)» في بحث الجماعة.
أما الأول فقد حكم المصنف هنا بكراهتهما كما في «المختلف (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الإرشاد (8)» وظاهر «التذكرة (9)» في بحث الجماعة.