____________________
في حلقة درسه المبارك الميمون. وفي «المدارك (1)» أن رفع الصوت غير مسنون في الإقامة، وفيه نظر ظاهر لما ورد في صحيحة معاوية (2) من استحباب الجهر بها دون الجهر بالأذان. وفي «الوسيلة (3)» الإقامة كالأذان في رفع الصوت كما يعطيه قوله: والإقامة كذلك. وعبارة «جامع الشرائع (4) والشرائع (5) والتحرير (6)» كعبارة الكتاب تعطيان أن رفع الصوت فيها آكد. ومعناه أنه يتأكد فيها استحباب رفع الصوت وليس المراد أنه يتأكد فيها كون الصوت فيها أرفع من الأذان كما فهمه المحقق الثاني (7) وصاحب «المدارك (8)» ولعله إلى ذلك أشار في «كشف اللثام (9)» حيث قال: كون المقيم صيتا آكد من كون المؤذن صيتا. ولا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع للخبر ولأنه لإعلام الغائبين.
[مكروهات الأذان والإقامة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره الترجيع) وهو كما في «المبسوط (10) والدروس (11) والموجز الحاوي (12) والمهذب (13)» على ما نقل عنه
[مكروهات الأذان والإقامة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره الترجيع) وهو كما في «المبسوط (10) والدروس (11) والموجز الحاوي (12) والمهذب (13)» على ما نقل عنه