____________________
وكشف اللثام (1)». وفي «الذكرى (2) والروض (3) وغيرهما (4)» أتمت مستترة إن أمكن.
[في الاستتار بغير الثوب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما) اختلف علماؤنا في جواز الاستتار بالورق والحشيش والطين اختيارا، ففي موضع من «المبسوط (5)» فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك فإن وجد طينا وجب أن يطين به عورته. وفي موضع آخر منه:
وأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي به وجب عليه أن يستره. ومثلها عبارة «السرائر (6)» من دون تفاوت. وفي «المنتهى (7) والتحرير (8)» الفاقد للساتر لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا وجب وكذا الطين.
ونحوه ما في «نهاية الإحكام (9) والإرشاد (10)».
وظاهر هذه العبارات جواز الستر بذلك كله حتى الطين اختيارا بقرينة ذكر
[في الاستتار بغير الثوب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما) اختلف علماؤنا في جواز الاستتار بالورق والحشيش والطين اختيارا، ففي موضع من «المبسوط (5)» فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك فإن وجد طينا وجب أن يطين به عورته. وفي موضع آخر منه:
وأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي به وجب عليه أن يستره. ومثلها عبارة «السرائر (6)» من دون تفاوت. وفي «المنتهى (7) والتحرير (8)» الفاقد للساتر لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا وجب وكذا الطين.
ونحوه ما في «نهاية الإحكام (9) والإرشاد (10)».
وظاهر هذه العبارات جواز الستر بذلك كله حتى الطين اختيارا بقرينة ذكر