____________________
[في عدم وجوب التعرض للاستقبال والركعات والتمام والقصر] قوله قدس الله تعالى روحه: (لا يجب في النية التعرض للاستقبال ولا عدد الركعات) كما قطع بذلك كل من تعرض لهما، قالوا: كما لا يجب التعرض لباقي الشروط ككونه على الطهر ونحوه، وخالف بعض الشافعية (1) في الأول.
وفي «التذكرة (2)» فإن تعرض للعدد فذكره على وجهه لم يضر، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته. وفي «جامع المقاصد (3)» البطلان قوي، لأنه مع زيادة المنوي غير صحيح ومع النقيصة تبقى بعض الصلاة بغير نية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا التمام والقصر وإن تخير) تقدم نقل الأقوال والإجماعات في المسألتين.
حجة القائلين بعدم التعيين عند التخيير عدم تعين أحدهما لو نواه. قالوا: فإن قلت: لا بد في النية من تعيين أحدهما ولا يتحقق إلا بنية أحدهما، إذ صرف النية إلى واحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وأجابوا بأنه يكفي التعيين الإجمالي وهو حاصل، إذ الواجب حينئذ هو الكلي المتقوم بكل واحد منهما فيكفي قصده من حيث هو كذلك.
واحتج القائلون بتحتم التعيين باختلافهما في الأحكام، فإن الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف الأخرى، فلا بد من مائز ليترتب على كل واحد حكمه، وليس إلا النية. ولا يستقيم أن يقال ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع،
وفي «التذكرة (2)» فإن تعرض للعدد فذكره على وجهه لم يضر، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته. وفي «جامع المقاصد (3)» البطلان قوي، لأنه مع زيادة المنوي غير صحيح ومع النقيصة تبقى بعض الصلاة بغير نية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا التمام والقصر وإن تخير) تقدم نقل الأقوال والإجماعات في المسألتين.
حجة القائلين بعدم التعيين عند التخيير عدم تعين أحدهما لو نواه. قالوا: فإن قلت: لا بد في النية من تعيين أحدهما ولا يتحقق إلا بنية أحدهما، إذ صرف النية إلى واحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وأجابوا بأنه يكفي التعيين الإجمالي وهو حاصل، إذ الواجب حينئذ هو الكلي المتقوم بكل واحد منهما فيكفي قصده من حيث هو كذلك.
واحتج القائلون بتحتم التعيين باختلافهما في الأحكام، فإن الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف الأخرى، فلا بد من مائز ليترتب على كل واحد حكمه، وليس إلا النية. ولا يستقيم أن يقال ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع،