الثاني: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين، وكذا المراتب بينهما.
____________________
الحاوي (1) وكشف الالتباس (2) والروضة (3) وجامع المقاصد (4)». وفي جملة من هذه زيادة إجراء الأفعال على القلب. وفي الأخير: المراد بوجع العين الذي يشق عليه تغميض العينين وفتحهما. وأما الأعمى فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملا للعين على الصحيحة، فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب والأذكار على اللسان. ويراد بقوله في العبارة «يكتفي بالأذكار» أن كل واحد منهما يكتفي بذلك عن التغميض والفتح لا عن الإجراء، لظهور كونه واجبا، لأنه مقدور، انتهى.
(فروع: الأول) [في حكم من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع] قوله قدس الله تعالى روحه: (لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة) كما في «نهاية الإحكام (5)». وقد اقتصر المصنف هنا وفي «نهاية الإحكام» على ذكر الرمد
(فروع: الأول) [في حكم من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع] قوله قدس الله تعالى روحه: (لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة) كما في «نهاية الإحكام (5)». وقد اقتصر المصنف هنا وفي «نهاية الإحكام» على ذكر الرمد