____________________
لأن ذلك في حال القيام غير مقصود وإنما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة وهي منتفية هنا، ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل منه في حالته قائما ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة. نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الإمكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع، إلا أنه لا ينحصر الوجوب فيما حصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض، بل يجب ما أمكن من الرفع. وفي وجوب ذلك كله نظر، انتهى.
[في التربع قارئا] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا) استحباب التربيع قارئا إجماعي كما في «الخلاف (1)» وهو مذهبنا كما في «المعتبر (2)» ومذهب علمائنا كما في «المدارك (3)» وبه صرح في «المبسوط (4) والخلاف (5) وجامع الشرائع (6) وكتب المحقق (7) والإرشاد (8)
[في التربع قارئا] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا) استحباب التربيع قارئا إجماعي كما في «الخلاف (1)» وهو مذهبنا كما في «المعتبر (2)» ومذهب علمائنا كما في «المدارك (3)» وبه صرح في «المبسوط (4) والخلاف (5) وجامع الشرائع (6) وكتب المحقق (7) والإرشاد (8)