____________________
بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد ولا صومعة (1). وقال في «الدروس» يستحب الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها (2). وفي «المدارك (3)» الظاهر عدم استحباب فعله في المنارة بخصوصه، لعدم ورود النقل به، ثم استند في ذلك إلى قول أبي الحسن (عليه السلام) الذي سمعته. ثم قال: وقيل بالاستحباب، لأنه قد ثبت وضع المنارة في الجملة ولولا الأذان فيها لكان عبثا، ورده بمنع حصول الوضع ممن يعتد بفعله، انتهى. وقد سمعت ما في «المنتهى». وفي «البيان (4)» بعد أن استحب علو مكانه قال: وكره في المبسوط الأذان في الصومعة، والظاهر أنه أراد بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، ثم قال: وفي «المعتبر» يستحب العلو بمنارة أو غيرها، انتهى ما في «البيان». قلت: ما ذكره من أن المراد بالصومعة المنارة في كلام الشيخ لا يتأتى في كلام الطوسي في «الوسيلة» وقد سمعته. وقال في «القاموس» الصومعة كجوهرة بيت للنصارى (5). ويقال: هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى (6). وفي «الصحاح (7) ومجمع البحرين (8)» صومعة النصارى دقيقة الرأس. وفي «البحار» لعل مراد الشيخ والطوسي بالصومعة السطوح العالية (9).
وفي «اللمعة (10) والروضة (11)» المؤذن الراتب يقف على مرتفع وغيره يقتصر عنه مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخير.
وفي «اللمعة (10) والروضة (11)» المؤذن الراتب يقف على مرتفع وغيره يقتصر عنه مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخير.