____________________
وأما حال الاستعانة حال النهوض (وأما حاله حال النهوض - خ ل) فظاهر «الذكرى (1)» وصريح «جامع المقاصد (2)» أن حكمه حكم الاستناد حال القيام، وقد دلت صحيحة علي بن جعفر على الجواز ولذلك ضعفه الفاضل المجلسي (3) والمحدث البحراني (4). قلت وقوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان (5): «لا تمسك بخمرك وأنت تصلي» ليس نصا في المعارضة، فتأمل.
وعلى المشهور لو أخل بالإقلال عمدا بطلت صلاة كما صرح بذلك أكثرهم (6)، ولو أخل به نسيانا فالظاهر الصحة كما صرح بذلك جماعة منهم (7).
[لو قدر على القيام في بعض الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته) هذا لا خلاف فيه كما في «الحدائق (8)» وإنما اختلفوا فيما إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع، ففي «النهاية (9) والمبسوط (10) والسرائر (11)» انه يجلس ويقرأ ثم يقوم إلى الركوع حتى يركع
وعلى المشهور لو أخل بالإقلال عمدا بطلت صلاة كما صرح بذلك أكثرهم (6)، ولو أخل به نسيانا فالظاهر الصحة كما صرح بذلك جماعة منهم (7).
[لو قدر على القيام في بعض الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته) هذا لا خلاف فيه كما في «الحدائق (8)» وإنما اختلفوا فيما إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع، ففي «النهاية (9) والمبسوط (10) والسرائر (11)» انه يجلس ويقرأ ثم يقوم إلى الركوع حتى يركع