____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما) عند علمائنا كما في «المنتهى (1)» حيث قال: لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام، بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس ويومئ للسجود وعليه علماؤنا، انتهى. وعلى عدم سقوط القيام في المقام نص الشيخ (2) والمحقق (3) والشهيدان (4) والكركي (5) وغيرهم (6) ممن تعرض له. وهو الظاهر من كل من اقتصر على ذكر الفرع الأول. وقد عرفت أنا لم نجد فيه مخالفا والمخالف هنا أبو حنيفة حيث قال: يسقط عنه القيام حينئذ (7).
وقد يستفاد من كلامهم هذا أنه لو كان إذا جلس قدر على الانحناء فيه للركوع والسجود وإذا قام لم يمكنه الانحناء للركوع ولا الجلوس للسجود يقوم ويومئ لهما ولا ينتقل إلى الجلوس كما فهم ذلك من كلامهم هذا صاحب «الحدائق» وادعى أن ذلك هو المشهور بينهم، ثم قال: بل ظاهرهم الاتفاق عليه (8).
قلت: المتعرض لذلك فيما أجد المحقق الثاني في «جامع المقاصد» قال:
ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع والسجود وإن صلى قاعدا أمكنه ذلك،
وقد يستفاد من كلامهم هذا أنه لو كان إذا جلس قدر على الانحناء فيه للركوع والسجود وإذا قام لم يمكنه الانحناء للركوع ولا الجلوس للسجود يقوم ويومئ لهما ولا ينتقل إلى الجلوس كما فهم ذلك من كلامهم هذا صاحب «الحدائق» وادعى أن ذلك هو المشهور بينهم، ثم قال: بل ظاهرهم الاتفاق عليه (8).
قلت: المتعرض لذلك فيما أجد المحقق الثاني في «جامع المقاصد» قال:
ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع والسجود وإن صلى قاعدا أمكنه ذلك،