____________________
وقال المحقق الثاني (1) والشهيد الثاني (2) وسبطه (3): إنما يكره إذا وقعت الجبهة على شئ من القرطاس الخالي من الكتابة، فلو لم يبق بياض يقع عليه اسم السجود لم يصح السجود. وفي «الروضة (4)» ان بعضهم لم يشترط ذلك، بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (5) والروض (6)» أن المتلون بنحو لون الحناء مما ليس فيه للصبغ جرم فلا منع وإلا لامتنع السجود على الجبهة إذا تلونت بالخضاب ولم يجز التيمم باليد المخضوبة.
[في وجوب الاجتناب عن السجود على المشتبهة بالنجس] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا) وجوب اجتناب السجود على المشتبه بالنجس في المحصور مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (7)». وفي «الكفاية (8)» انه المشهور. وبه صرح المحقق (9) والمصنف (10)
وفي «جامع المقاصد (5) والروض (6)» أن المتلون بنحو لون الحناء مما ليس فيه للصبغ جرم فلا منع وإلا لامتنع السجود على الجبهة إذا تلونت بالخضاب ولم يجز التيمم باليد المخضوبة.
[في وجوب الاجتناب عن السجود على المشتبهة بالنجس] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا) وجوب اجتناب السجود على المشتبه بالنجس في المحصور مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (7)». وفي «الكفاية (8)» انه المشهور. وبه صرح المحقق (9) والمصنف (10)