مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٩
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا.
____________________
وقال المحقق الثاني (1) والشهيد الثاني (2) وسبطه (3): إنما يكره إذا وقعت الجبهة على شئ من القرطاس الخالي من الكتابة، فلو لم يبق بياض يقع عليه اسم السجود لم يصح السجود. وفي «الروضة (4)» ان بعضهم لم يشترط ذلك، بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (5) والروض (6)» أن المتلون بنحو لون الحناء مما ليس فيه للصبغ جرم فلا منع وإلا لامتنع السجود على الجبهة إذا تلونت بالخضاب ولم يجز التيمم باليد المخضوبة.
[في وجوب الاجتناب عن السجود على المشتبهة بالنجس] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا) وجوب اجتناب السجود على المشتبه بالنجس في المحصور مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (7)». وفي «الكفاية (8)» انه المشهور. وبه صرح المحقق (9) والمصنف (10)

(١) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٥.
(٢) روض الجنان: في مكان المصلي ص ٢٢٤ س ٧.
(٣) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠.
(٤) الروضة البهية: في ما يصح السجود عليه ج ١ ص ٥٦٠.
(٥) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.
(٦) روض الجنان: في مكان المصلي ص 224 س 12.
(7) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج 3 ص 252.
(8) كفاية الأحكام: في مكان المصلي ص 16 س 35.
(9) شرائع الاسلام: في ما يسجد عليه ج 1 ص 73.
(10) نهاية الإحكام: في ما يسجد عليه ج 1 ص 362، وتذكرة الفقهاء: في ما يسجد عليه ج 2 ص 438، ومنتهى المطلب: في ما يسجد عليه ج 4 ص 370. وإرشاد الأذهان: في مكان المصلي ج 1 ص 248.
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: السجود (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست