____________________
وقال في «الكتابين (1)»: إن الخرق الصغيرة لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا. وفي «كشف اللثام (2)» ان الحسن بن علي بن شعبة أرسل في تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) «كل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة (3)».
وقال في «الكتابين (4)» أيضا: لو مزج المعتاد لبسه بغيره ففي السجود عليه إشكال.
وفيهما أيضا وفي «جامع المقاصد (5) وإرشاد الجعفرية (6) والروض (7)» أنه لو عمل ثوبا مما لم تجر العادة بلبسه صح السجود عليه. وتردد في ذلك في «المنتهى (8)» ثم قرب الجواز.
[في عدم جواز السجود على المستحالة عن الأرض] قوله قدس الله تعالى روحه: (إذا لم تخرج بالاستحالة عنها) لخروجها حينئذ عن المنصوص المجمع عليه، والظرف صلة يصح.
وقال في «الكتابين (4)» أيضا: لو مزج المعتاد لبسه بغيره ففي السجود عليه إشكال.
وفيهما أيضا وفي «جامع المقاصد (5) وإرشاد الجعفرية (6) والروض (7)» أنه لو عمل ثوبا مما لم تجر العادة بلبسه صح السجود عليه. وتردد في ذلك في «المنتهى (8)» ثم قرب الجواز.
[في عدم جواز السجود على المستحالة عن الأرض] قوله قدس الله تعالى روحه: (إذا لم تخرج بالاستحالة عنها) لخروجها حينئذ عن المنصوص المجمع عليه، والظرف صلة يصح.