____________________
الإحكام (1)» يجوز. وفيهما أن في الجنازة إشكالا من العموم ومن الاستغناء بحضور المشيعين. قال في «كشف اللثام (2)» العموم ما دل على عموم الاستحباب ولم نظفر بخبر عام وقد لا يغني الحضور لغفلتهم، انتهى. وفي «جامع المقاصد (3) والروض (4)» أن في استحباب ذلك في المنذورة ترددا.
ويجوز نصب الصلاة في قولنا «الصلاة» ثلاثا ورفعها كما نص عليه الشهيدان (5) والكركي (6) وغيرهم (7) والتفريق كما نص عليه الشهيد الثاني (8).
[في الاقتصار على الإقامة في عصر يوم الجمعة وعرفة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة) المصلي للعصر يوم الجمعة إما أن يكون قد صلى الجمعة أو صلى الظهر أربعا وعليهما إما أن يكون تنفل بينهما أم لا على القول بجوازه.
أما الأول وهو من صلى الجمعة فإنه يقتصر في العصر على الإقامة إجماعا كما في «الغنية (9) والسرائر (10) والمنتهى (11)» في فصل الجمعة. ونسبه في
ويجوز نصب الصلاة في قولنا «الصلاة» ثلاثا ورفعها كما نص عليه الشهيدان (5) والكركي (6) وغيرهم (7) والتفريق كما نص عليه الشهيد الثاني (8).
[في الاقتصار على الإقامة في عصر يوم الجمعة وعرفة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة) المصلي للعصر يوم الجمعة إما أن يكون قد صلى الجمعة أو صلى الظهر أربعا وعليهما إما أن يكون تنفل بينهما أم لا على القول بجوازه.
أما الأول وهو من صلى الجمعة فإنه يقتصر في العصر على الإقامة إجماعا كما في «الغنية (9) والسرائر (10) والمنتهى (11)» في فصل الجمعة. ونسبه في