____________________
[حكم الجاهل] قوله قدس الله تعالى روحه: (وإن جهل الحكم) أي التحريم فإنها تبطل عندنا كما في «المنتهى (1)» وقد قطع الأصحاب أن جاهل الحكم غير معذور كما في «المدارك (2)» وقوى فيه ما قواه شيخه من إلحاقه بجاهل الغصب. وقد تقدم لهما مثل ذلك وبيان ما يرد عليهما. ولا فرق في ذلك بين جاهل الحكم الوضعي كالبطلان أو الشرعي كالتحريم، كما نص عليه جماعة (3) من الأصحاب. وقد تقدم تفصيل أقوالهم في جاهل الحكم في مبحث لباس المصلي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو جهل الغصب صحت صلاته) إجماعا كما في «المنتهى (4) والمدارك (5)». وبه صرح المحققان (6) والشهيدان (7) وغيرهم (8)، كما نصوا على صحة صلاة المحبوس ومن ضاق عليه الوقت. وفي «حاشية الإرشاد (9)» إذا كان الحبس بباطل أو لحق وهو عاجز عن
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو جهل الغصب صحت صلاته) إجماعا كما في «المنتهى (4) والمدارك (5)». وبه صرح المحققان (6) والشهيدان (7) وغيرهم (8)، كما نصوا على صحة صلاة المحبوس ومن ضاق عليه الوقت. وفي «حاشية الإرشاد (9)» إذا كان الحبس بباطل أو لحق وهو عاجز عن