____________________
والبيان (1) والدروس (2) واللمعة (3) والروضة (4)» وفي كثير من هذه التصريح بعدم الكراهة «كالخلاف (5)» وغيره (6). وفي «المبسوط (7) والنهاية (8)» نفي البأس. ونسب ذلك في «المعتبر (9)» إلى المقنعة ولم أجده فيها. وفي «مجمع البرهان (10)» أن الكراهة في مرابط البقر ومرابض الغنم أقل منها في معاطن الإبل. وقد سمعت كلام التقي (11) في مرابض الغنم ومرابط البقر.
[في كراهة الصلاة في قرى النمل] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) في (قرى النمل) إجماعا كما في «الغنية (12)» وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (13)» والمشهور كما في «البحار (14)». وبه صرح الصدوق في «الهداية (15)» ومن تأخر عنه إلا المفيد وسلار فإنهما لم يذكراه في المقنعة والمراسم لعدم الانفكاك من أذاها أو قتل بعضها
[في كراهة الصلاة في قرى النمل] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) في (قرى النمل) إجماعا كما في «الغنية (12)» وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (13)» والمشهور كما في «البحار (14)». وبه صرح الصدوق في «الهداية (15)» ومن تأخر عنه إلا المفيد وسلار فإنهما لم يذكراه في المقنعة والمراسم لعدم الانفكاك من أذاها أو قتل بعضها