____________________
واعلم أنه قد نص جماعة منهم الشهيد في «الذكرى (1) والدروس الشرعية (2) وأبو العباس (3) والصيمري (4) وصاحب المدارك (5)» وغيرهم أن الواجب في الصلاة والطواف الستر في غير جهة التحت. قلت: وعلى ذلك عمل الناس يصلون ويطوفون في إزار من دون استثفار ويصلون في قميص من دون سراويل، وكأن الحكم مما لا كلام فيه وإنما الكلام فيما إذا قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفل. ففي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)» لا تصح صلاته.
وفي «الذكرى (8) والمدارك (9)» التردد من أنه جهة لم تجر العادة بالنظر منها ومن أنه لا يراعي الستر من تحت، إذا كان على وجه الأرض، أما في الفرض المذكور فالأعين تبتدر لإدراك العورة. قلت: الوجه الأول من وجهي التردد هو الذي استند إليه الشافعي (10) في جواز الصلاة كذلك. وفي «حاشية المدارك (11)» أنه لا يرضى أحد بذلك. وفي «نهاية الإحكام (12)» أنه إذا لم يوجد الناظر فالأقرب المنع.
وفي «الذكرى (13)» إذا لم يتوقع ناظر الأقرب أنه كالأرض.
وفي «الذكرى (8) والمدارك (9)» التردد من أنه جهة لم تجر العادة بالنظر منها ومن أنه لا يراعي الستر من تحت، إذا كان على وجه الأرض، أما في الفرض المذكور فالأعين تبتدر لإدراك العورة. قلت: الوجه الأول من وجهي التردد هو الذي استند إليه الشافعي (10) في جواز الصلاة كذلك. وفي «حاشية المدارك (11)» أنه لا يرضى أحد بذلك. وفي «نهاية الإحكام (12)» أنه إذا لم يوجد الناظر فالأقرب المنع.
وفي «الذكرى (13)» إذا لم يتوقع ناظر الأقرب أنه كالأرض.