____________________
وفي «اللمعة (1) والروضة (2)» التقييد بالاختيار. وفي الأخير (3): مع تمكن الأعضاء.
وفي «المفاتيح (4)» تكره الصلاة عليه إلا مع الضرورة والتسوية. وفي «نهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6)» التعليل بعدم التمكن. وفي «المسالك (7) والمدارك (8)» بعدم كمال التمكن. وفي «المسالك» يشترط في الجواز حصول أصل التمكن.
وفي «النهاية (9)» لا يصلى على الثلج. وفي «المبسوط (10)» لا يصلى عليه، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه.
[في كراهة الصلاة بين المقابر] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع) أما الكراهة بين المقابر فقد نقل عليها الإجماع في «الغنية (11)» وظاهر «المنتهى (12)» حيث قال: ذهب إليه علماؤنا.
وفي «التخليص وكشف اللثام (13)» أنه مشهور. وقد تحتمل عبارة
وفي «المفاتيح (4)» تكره الصلاة عليه إلا مع الضرورة والتسوية. وفي «نهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6)» التعليل بعدم التمكن. وفي «المسالك (7) والمدارك (8)» بعدم كمال التمكن. وفي «المسالك» يشترط في الجواز حصول أصل التمكن.
وفي «النهاية (9)» لا يصلى على الثلج. وفي «المبسوط (10)» لا يصلى عليه، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه.
[في كراهة الصلاة بين المقابر] قوله قدس الله تعالى روحه: (وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع) أما الكراهة بين المقابر فقد نقل عليها الإجماع في «الغنية (11)» وظاهر «المنتهى (12)» حيث قال: ذهب إليه علماؤنا.
وفي «التخليص وكشف اللثام (13)» أنه مشهور. وقد تحتمل عبارة