____________________
يتلوث بها، ثم نقل ما ذكره في الذكرى من أن الظاهر أن المسألة إجماعية، ومن استدلاله على الحكم بأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بتطهير مكان البول، وبظاهر «فلا يقربوا المسجد» وبالأمر بتعاهد النعل، ثم قال: ضعف الكل ظاهر عدا الإجماع إن تم.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويحرم الدفن فيها) كما في «النهاية (1) والسرائر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) والنفلية (9) والموجز الحاوي (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12)» وهو ظاهر «المبسوط (13) والتحرير (14)» حيث قيل فيهما: ولا يدفن. وهو المنقول (15) عن «الجامع والإصباح» لما فيه من شغله بما لم يوضع له كما في «الذكرى (16)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويحرم الدفن فيها) كما في «النهاية (1) والسرائر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) والنفلية (9) والموجز الحاوي (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12)» وهو ظاهر «المبسوط (13) والتحرير (14)» حيث قيل فيهما: ولا يدفن. وهو المنقول (15) عن «الجامع والإصباح» لما فيه من شغله بما لم يوضع له كما في «الذكرى (16)