____________________
فمرادهم بالمنفرد هنا في قولهم «يجتزئ بأذان الغير» وإن كان منفردا المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعا بين الكلامين، انتهى. وإلى ذلك أشار في «البيان (1)» والفاضل الميسي وقد ناقشهم في ذلك «صاحب المدارك (2)» وغيره (3). وتمام الكلام في المسألة الثالثة من المطلب الرابع. وليعلم أنه على قولهما يكون مرادهم بالمنفرد الذي لا يجتزئ بأذانه وصلاته، فليتأمل في ذلك.
[في الأذان قبل دخول الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت) بإجماع علماء الإسلام في غير الصبح كما في «المعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) وكشف الالتباس (8) وجامع المقاصد (9)» وبالإجماع كما في «نهاية الإحكام (10) والمختلف (11) وكشف اللثام (12) والمفاتيح (13)» وإذا لم يصح تقديم الأذان فبالأولى عدم صحة الإقامة.
[في الأذان قبل دخول الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت) بإجماع علماء الإسلام في غير الصبح كما في «المعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) وكشف الالتباس (8) وجامع المقاصد (9)» وبالإجماع كما في «نهاية الإحكام (10) والمختلف (11) وكشف اللثام (12) والمفاتيح (13)» وإذا لم يصح تقديم الأذان فبالأولى عدم صحة الإقامة.