____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز البناء) كما في «المبسوط (1) وجامع الشرائع (2) والشرائع (3)». وفي «جامع المقاصد (4)» أن الفرق غير ظاهر.
وفي «المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9) وحاشية الميسي والمسالك (10) والمدارك (11)» يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادة. واستندوا في ذلك إلى الأصل وأن العبادة سنة متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل. وفيه أنه (12) لم ينقل عنهم صلى الله عليهم أيضا أن الفصل بين فصول الأذان والإقامة بالنوم والإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة والعبادة سنة متلقاة فيجب الاقتصار فيها على النقل، وفي جريان الأصل هنا تأمل. ومن هنا يظهر قوة ما في «المبسوط (13)» في المرتد في الأثناء.
وفي «المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9) وحاشية الميسي والمسالك (10) والمدارك (11)» يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادة. واستندوا في ذلك إلى الأصل وأن العبادة سنة متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل. وفيه أنه (12) لم ينقل عنهم صلى الله عليهم أيضا أن الفصل بين فصول الأذان والإقامة بالنوم والإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة والعبادة سنة متلقاة فيجب الاقتصار فيها على النقل، وفي جريان الأصل هنا تأمل. ومن هنا يظهر قوة ما في «المبسوط (13)» في المرتد في الأثناء.