____________________
وفي حج «الخلاف (1) والغنية (2) والمنتهى (3)» الإجماع على أنه إذا صلى منفردا في عرفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. ونسبه في حج «التذكرة (4)» وصلاة «المنتهى (5)» إلى علمائنا. وكذا سقوطه في عشاء المزدلفة نقل عليه الإجماع في حج «الخلاف (6) والغنية (7) والمنتهى (8) والدروس (9) والمدارك (10) والتذكرة» حيث قال:
إن قول مالك بأنه يجمع بين عشاءي مزدلفة بأذانين مخالف للإجماع (11)، لكنه في صدر المسألة نسبه فيها إلى علمائنا (12) «كالمنتهى (13)» في بحث صلاة الجمعة.
وفي «السرائر (14)» ان السقوط للزمان والمكان. وقال الشهيدان (15): إنه للجمع وليس لخصوصية المكان، فتأمل والجمع ممكن.
وفي «المنتهى (16) والتحرير (17) والروض (18) والروضة (19)
إن قول مالك بأنه يجمع بين عشاءي مزدلفة بأذانين مخالف للإجماع (11)، لكنه في صدر المسألة نسبه فيها إلى علمائنا (12) «كالمنتهى (13)» في بحث صلاة الجمعة.
وفي «السرائر (14)» ان السقوط للزمان والمكان. وقال الشهيدان (15): إنه للجمع وليس لخصوصية المكان، فتأمل والجمع ممكن.
وفي «المنتهى (16) والتحرير (17) والروض (18) والروضة (19)